رد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، على تحفظات نادي القضاة، بشأن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن نادي القضاة اعترض على المادة 242، التي تقابلها المادة 245 من القانون المعمول به حاليا.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC” مصر”، مساء الخميس، أنه “من المفترض عندما يخرج نادي القضاة بمجموعة من الاعتراضات فإنها يجب أن تراعى الدستور”.
وشدد أن دستور 2014 وفر حماية وضمانات في مواده 54 و98 و198 للمحامي والمتهم، قائلا إنه:”لا يجوز لأحد الاعتراض على مادة توفر الحماية للمحامي”.
وأضاف أنه “لا يمكن لنادي القضاة، أو ممثل وزارة العدل، أو ممثل المجلس الأعلى للقضاء، أو ممثل النيابة العامة، أن يخالف الدستور والقانون، باعتبارهم الجهة المنوطة بتطبيق صحيح القانون والدستور”.
وأشار إلى أن البرلمان هو الجهة المشرعة، وليس نقابة المحامين، أو مجلس القضاء الأعلى، أو نادي القضاة، مضيفا أن نقابة المحامين أوضحت رؤيتها بأنه “لا يجب لأحد أن يخالف الدستور والقانون، ونحن في جمهورية جديدة”.
ونوه أن قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950؛ لم تقدر أي من المجالس البرلمانية المتعاقبة على الاقتراب منه.