
كشف الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، عن تفاصيل المعاملة الضريبية الجديدة المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية والإعفاءات المرتبطة بها، وذلك وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، إلى جانب الفتاوى الصادرة عن البحوث الضريبية.
وأوضح سعد أن المادة 42 من القانون تنص على خضوع التصرفات العقارية لضريبة نسبتها 2.5% من القيمة البيعية بالكامل دون أي استقطاعات. كما أشار إلى أن المادة 19 من القانون توضح أنه في حالة تكرار التصرفات العقارية على سبيل الاحتراف، فإنها تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وليس لنسبة 2.5%، وذلك وفقًا لشرائح الممول الضريبية.
وأضاف الخبير الضريبي أنه بموجب المادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025، يتم إعفاء التصرفات العقارية التي تمت قبل خمس سنوات من إصدار القانون، بشرط ألا تكون مصلحة الضرائب قد طالبت بها خلال تلك الفترة.
وتابع سعد موضحًا أن هناك بعض الحالات التي تستفيد من الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، مثل:
عقود التنازل والوصية والهبة للورثة بعد الوفاة، شريطة أن تكون بدون قيمة، وذلك وفقًا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وفتاوى البحوث الضريبية.
التصرفات العقارية التي تمت قبل إصدار القانون رقم 5 لسنة 2025 بخمس سنوات، على أن تكون غير معلومة لمصلحة الضرائب قبل عام 2020، استنادًا إلى نص المادة 7 وفتاوى البحوث الضريبية.
التصرفات العقارية في القرى، والتي نصت المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته على إعفائها من الضريبة.
وأكد سعد أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض مرة واحدة فقط عند بيع العقار أو التصرف فيه، وذلك وفقًا للقانون رقم 158 لسنة 2018 المعدل لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، حيث يبلغ سعر الضريبة 2.5% من قيمة التصرف.
واختتم سعد تصريحاته موضحًا أن نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل يشمل فرض الضريبة بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، باستثناء القرى. وتشمل الضريبة جميع صور التصرف سواء في العقار كاملًا أو جزء منه أو وحدة سكنية، وسواء تم التصرف في العقار بحالته أو بعد إقامة منشآت عليه، كما لا يعتد بكون العقود مشهرة أو غير مشهرة.