عاجلعقارات

قانون الإيجار القديم.. ننشر النص الكامل بعد تصديق الرئيس السيسي عليه

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وذلك في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحقيق التوازن في سوق العقارات.

وينص القانون على أن تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ولغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع تحديد مدد انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة وتنظيم القيم الإيجارية الجديدة.

 أبرز مواد القانون:

  • المادة 2:
    • 7 سنوات لإنهاء عقود إيجار السكني.
    • 5 سنوات لإنهاء عقود غير السكني.
    • مع إمكانية الإنهاء المبكر بالتراضي.
  • المادة 4:
    • تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية:
      • 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
      • 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
      • 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
  • المادة 5:
    • للأماكن غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
  • المادة 6:
    • زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.
  • المادة 7:
    • الإخلاء الإجباري في حالتين:
      • ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
      • امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
  • المادة 8:
    • أحقية المستأجر في طلب تخصيص وحدة من الدولة قبل انتهاء المدة القانونية، مقابل إقرار بالإخلاء، وفق ضوابط يحددها مجلس الوزراء.
  • المادة 9:
    • إلغاء القوانين السابقة (49/1977، 136/1981، 6/1997) بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.

 

يُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى