عقارات

مجلس الوزراء يعتمد حافزًا جديدًا لإنشاء وتشغيل المنشآت الفندقية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يقضي بمنح حافز لتشجيع بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية، في إطار الجهود الرامية إلى التوسع في إقامة الوحدات الفندقية وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.

وينص القرار على شمول المنشآت الفندقية التالية: الفنادق التقليدية، القرى السياحية، فنادق البوتيك، الفنادق التراثية، الفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home). ويمنح القرار الحافز للمشروعات المزمع إقامتها أو القائمة بالفعل، من خلال إعفاء الأراضي أو المباني من سداد مقابل التحسين الناتج عن تغيير استخدامها إلى نشاط فندقي، وفق أحكام قانون البناء.

واشترط القرار عدة قواعد للتمتع بالإعفاء، أبرزها:

موافقة الوزارة المختصة بشؤون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلاله فندقيًا.

موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني للنشاط الفندقي.

الالتزام بمواعيد بدء مزاولة النشاط وفق حجم المشروع، حيث تختلف المدد بين المشاريع الجديدة والمباني القائمة، وتتراوح من سنة إلى أربع سنوات حسب عدد الغرف أو الوحدات الفندقية.

يجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدد سنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها 80% فأكثر.

أن يكون النشاط بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار فقط، دون التصرف في الأرض أو المبنى قبل بدء النشاط الفندقي.

كما نص القرار على أن تتولى المحافظة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير النشاط، وإخطار الوزارة المختصة بشؤون السياحة لتسجيلها كحافز للمشروع، مع تبليغ ملاك الأراضي أو المباني المعفاة رسميًا.

وحذر القرار من أن مخالفة الشروط أو إلغاء ترخيص المنشأة يسقط الحافز الممنوح، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين مضافًا إليه الفائدة المقررة من البنك المركزي اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفق قانون البناء والقانون رقم 222 لسنة 1955.

ويؤكد القرار أن أحكامه لا تسري على المنشآت السياحية التي ينظمها قانون المنشآت الفندقية والسياحية، محافظًا بذلك على خصوصية التشريعات القائمة للقطاع السياحي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى