أسواق وأعمال

الرقابة المالية تلزم شركات البورصة بالانضمام لصندوق حماية المستثمر

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية الصندوق، فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.

ومنحت الهيئة مهلة 3 أشهر للشركات المقيدة من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وأصدرت الهيئة قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث او المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى