أكد الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن حيازة الدولار في مصر ليست جريمة في حد ذاتها، بل أن القانون يسمح بحيازة العملات الأجنبية، لكنه يجرم تداولها خارج إطار الجهاز المصرفي بشكل اعتيادي (شراء وبيع بشكل منتظم) حتى يُعتبر جريمة على سبيل المثال عصابات تُخرب الاقتصاد القومي.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الاثنين، أن نص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل نص المادة 111 من قانون 88 لعام 2003، لا يُجرم حيازة الدولار حيث ينص أنه: «كل من كان مالكًا أو آل إليه عملة أو نقد أجنبي يحتفظ بحيازته».
وتابع أن القانون يجرم في فقرته الثانية تداول العملة الأجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي، موضحا أنه لا يمكن إثبات جريمة حيازة الدولار إلا إذا توافرت شروط معينة، أهمها؛ الاعتياد على تداول العملة الأجنبية بحيث يجب أن يكون الشخص معتادًا على شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل اعتيادي حتى يُعاقب على حيازتها.
وأضاف أن فعل الاعتياد لا يقع على سلوك واحد، بل يتطلب الاعتياد على تداول العملة الأجنبية؛ لكي تُعتبر جريمة، موضحا أن القانون لا يعاقب على حيازة الدولار في حالات السفر، حيث يُسمح للمسافرين بحمل 10 آلاف دولار.
وأشار إلى أن القانون لا يجرم حيازة الدولار كما هو الحال مع الأسلحة والمخدرات، قائلا: «لو شخص ألقى القبض عليه بتهمة حيازة دولارات سهل جدًا أنه يثبت مصدر هذه الدولارات بكل طرق الإثبات، ولا يعاقب على مثل هذه الأمور».
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير