
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
وجاء التعديل في قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026، ليُحدد مهلة تقديم خطة استيفاء التزامات الشركات تجاه حملة الوثائق والمستفيدين بـ 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر، واعتبار تاريخ ظهور العجز في المركز المالي للشركة هو نقطة البداية لحساب المهلة، بدلًا من تاريخ إخطار الهيئة للشركة.
أبرز التعديلات الجديدة
تقليص المهلة الزمنية: كانت الشركات تمنح مهلة 6 أشهر لتقديم خطة استيفاء العجز، بينما أصبح القرار الجديد 3 أشهر فقط من تاريخ المركز المالي الذي يظهر فيه العجز.
تحديد نقطة البداية لحساب المهلة: المهلة تبدأ من تاريخ ظهور العجز المالي في القوائم المالية، وليس من تاريخ إخطار الهيئة للشركة.
إلزام الشركات بخطة لمعالجة العجز: يجب على الشركة تقديم خطة واضحة لمعالجة العجز المالي خلال المهلة المحددة.
وأوضحت الهيئة أن الأموال المخصصة هي تلك الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا لمقابلة التزامات الشركة المباشرة تجاه حملة الوثائق، بينما الأموال الحرة هي الأموال غير المخصصة لمواجهة الالتزامات المباشرة، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة، وتشمل حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.
خلفية القرار والتزام الشركات
وكانت شركات التأمين قد التزمت بزيادة رأسمالها للحد الأدنى البالغ 600 مليون جنيه، وفق قرار الهيئة الصادر في ديسمبر 2024، وضخت نحو 10 مليارات جنيه لتنفيذ ذلك.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين واستثماراتها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، بنسبة لا تقل عن 2.5% ولا تزيد عن 20% من رأس المال المدفوع، وقد ضخت الشركات 2.6 مليار جنيه استثمارات إضافية خلال 2025 للامتثال لهذا القرار.
وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز سرعة التدخل الرقابي وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المناسب.






