«الرقابة المالية» تُصدر ضوابط شاملة لتنظيم عمل شركات تحصيل المستحقات
نقلة نوعية في تنظيم التمويل غير المصرفي

*محمد فريد: إنشاء سجل متخصص بالهيئة يضمن التعامل مع كيانات مؤهلة وخاضعة للرقابة.. وحماية بيانات العملاء أولوية قصوى
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا تنظيميًا جديدًا يُعد الأول من نوعه لتنظيم عمل شركات وجهات تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز حماية المتعاملين، وترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط داخل الأسواق المالية غير المصرفية.
إنشاء سجل متخصص ومنع التعامل مع غير المقيدين
وحدد القرار رقم 278 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط المنظمة للنشاط، في مقدمتها إنشاء سجل خاص بالهيئة لقيد شركات وجهات تحصيل المستحقات المالية، مع حظر الاستعانة بأي جهات غير مقيدة بالسجل لتحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على وضع إطار قانوني ومهني واضح لممارسة نشاط تحصيل المستحقات، بما يحفظ حقوق العملاء ويحد من أي ممارسات غير منظمة قد تضر بسلامة السوق أو بثقة المتعاملين.
حماية العملاء وتعزيز الثقة في المنظومة
وأوضح رئيس الهيئة أن إنشاء سجل متخصص لقيد شركات التحصيل يمثل خطوة محورية لضمان التعامل فقط مع كيانات مؤهلة وخاضعة للرقابة، مشددًا على أن إلزام شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية العملاء وترسيخ الثقة في المنظومة التمويلية غير المصرفية.
بيانات إلزامية بالسجل وحظر الاستعانة بجهات غير معتمدة
ونصت الضوابط على أن يتضمن السجل – كحد أدنى – بيانات الشركة المقيدة، وتشمل اسمها، وشكلها القانوني، وغرضها، وعنوان مركزها الرئيسي، واسم العضو المنتدب أو المسؤول عن الإدارة التنفيذية وممثلها القانوني، إلى جانب بيانات التواصل.
كما حظر القرار على الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بأي شركات غير مقيدة بالسجل لتحصيل مستحقاتها المالية من العملاء.
متطلبات مالية صارمة لقيد شركات التحصيل
وحدد القرار عددًا من الشروط المالية لقيد الشركات بالسجل، أبرزها:
اتخاذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية
أن يكون من ضمن أغراضها مباشرة نشاط تحصيل المستحقات المالية
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه
ألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه
وفي حال عدم توافر شرط حقوق الملكية، اشترط القرار ألا تقل مدة مزاولة الشركة للنشاط عن 3 سنوات سابقة على طلب القيد، مع التأكيد في جميع الأحوال على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
شروط النزاهة والتأهيل المهني
كما اشترطت الهيئة تمتع المسؤول عن الإدارة التنفيذية بحسن السمعة ومحمود السيرة، وحصول القائمين على أعمال التحصيل أو الإدارة التنفيذية على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
وحظر القرار قيد أي شركة صدر ضدها أو ضد القائمين على إدارتها أحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أحكام إفلاس لم يُرد إليها الاعتبار، وذلك خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد.
إجراءات القيد ومدة السجل
وألزم القرار الشركات الراغبة في القيد بالتقدم بطلب رسمي إلى الهيئة مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط، وعلى رأسها:
نسخة محدثة من النظام الأساسي
آخر قوائم مالية معتمدة وتقرير مراقب الحسابات
العقود السابقة المبرمة في مجال التحصيل
وتتولى الهيئة البت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا.
وحدد القرار مدة القيد بالسجل بـ 3 سنوات قابلة للتجديد، مع تقديم طلب التجديد قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر على الأقل.
تنظيم طرق التحصيل وحظر التعامل النقدي غير المنضبط
ونظم القرار آليات تحصيل المستحقات، حيث حظر تحصيل أي مبالغ تُضاف إلى حسابات شركات التحصيل، وألزم بتحصيل المبالغ من خلال:
ماكينات نقاط الدفع
وسائل الدفع غير النقدي
شيكات صادرة لصالح الشركة أو الجهة
كما حظر تسلم أي مبالغ نقدية إلا في الحدود المقررة قانونًا، وبموجب إيصالات معتمدة، مع توريد المبالغ المحصلة خلال 5 أيام عمل كحد أقصى.
سرية بيانات العملاء وتقارير دورية للهيئة
وشدد القرار على السرية التامة لبيانات ومعلومات العملاء، وعدم الإفصاح عنها للغير إلا في الحالات التي يحددها القانون أو تطلبها الهيئة.
كما ألزم شركات التحصيل بتقديم تقرير نصف سنوي للهيئة يتضمن بيانات الشركات المتعاقد معها، وقيم المبالغ المحصلة، وطرق التحصيل، وبيانات العملاء.
التزامات على شركات التمويل غير المصرفي
وفي المقابل، ألزم القرار شركات التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المعتمدة، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وقصر التعاقد على مهام التحصيل فقط، مع النظر في شكاوى العملاء واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وإخطار الهيئة فورًا بأي مخالفات.
جزاءات رادعة للمخالفين
ومنح القرار رئيس الهيئة سلطة توقيع جزاءات إدارية تشمل:
الإنذار
الإيقاف المؤقت للقيد لمدة تصل إلى سنة
الشطب المؤقت أو النهائي من السجل
كما ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.






