بعد موافقة الشيوخ على تعديلات قانون الاستثمار.. برلماني يتقدم بدراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر
ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في بداية الجلسة العامة للمجلس بشأن موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢١٠٧.
وقال عبدالرازق: بالأمس وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧، وأثناء المناقشات رأى بعض النواب أن الحوافز المقترحة، والتي يشملها مشروع القانون المشار إليه، مهما كانت، لا تمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر، وعليه فقد طالب العديد من الأعضاء، بأن تقوم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالاشتراك مع اللجان النوعية المعنية، بإعداد تقرير يضع إستراتيجية تعظم من مناخ الاستثمار فى مصر، يُعرض على المجلس.
واستكمل رئيس المجلس كلمته؛ أنه من حسن الطالع، أن تقدم النائب ياسر زكى، ، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، إلى الأمانة العامة للمجلس بدراسة بُنيت أركانها داخل حزب مستقبل وطن، تحمل عنوان “الاستثمار الأجنبى المباشر – المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى” والتى تأتى متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التى وضعها المؤتمر الاقتصادى الشهر الماضى، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، وإذ تعد تلك الدراسة بمثابة غرس فى أرض الاقتصاد الوطنى، على أعضاء المجلس عامةً وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار- خاصةً، الإسراع برعايته كى يؤتى ثماره الطيبة التى ننشدها جميعاً، بغية تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.
وأعلن رئيس مجلس الشيوخ خلال كلمته إحالة الدراسة المشار إليها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، لدراستها، والبناء عليها، لإعداد نموذج دراسة أشمل وأعم، يُعرض على المجلس فى أقرب وقت ممكن.
موافقة نهائية على قانون الاستثمار
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكان الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية ، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلا عن منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالاستبدال في نص المادة (١٢/ فقرة أولى – بند ٢)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يستبدل بنصى المادتين (12 / فقرة أولى – بند 2) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الآتيان: “تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات”
ومادة 14 فقرة أولى: يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكـام هذا القانون.
فيما تنص المادة الثانية: يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکررا) نصها الآتي” مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) مـن هذا القانون، حافزا استثماريا لا يجـاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال.
تقديم الإقرار الضريبى
وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلـن مـن البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير الماليـة، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليـه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجـوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.
وتنص المادة الثالثة على: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.