بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
تضمن مشروع القانوزن 9 مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الاتى:
المادة 1:
جاءت بالتأكيد على الطابع الاستثنائي للقانون باعتباره يمثل مبادرة مؤقته، وميزة للمصري المقيم في الخارج وهو الاعفاء من الضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارة واحدة للاستعمال الشخصي، والتزامه في المقابل، للحصول على تلك الميزة، بسداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يعادل 100% من قيمة الضرائب والرسوم المعفي من أدائها، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنفذ لاحكام القانون، ويسترد بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالجنيه المصري وبسعر صرف العملة الأجنبية المعلن وقت الاستراداد.
المادة 2:
أفردت ثلاثة شروط يتعين توافرها في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام المشروع، واعتدت في تحديد تاريخ توافر تلك الشروط بتاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1)، وهذه الشروط هي ان يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وان يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وان يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحة ثلاثة اشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وابناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط للمنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 3:
حددت شرط العمر في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقاً لاحكام المشروع بألا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
المادة 4:
تناولت بيان الاطار الاجرائي العام لكيفية الاستفادة من احكام المشروع والمتمثل في تسجيل المصري الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، وسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والافراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، ثم احالت القواعد والإجراءات التفصيلية الى قرار يصدر في هذا الشأن وفقاً لحكم المادة (8) من المشروع، كما عالجت حالة انتهاء مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية المشار اليها دون إتمام الاستيراد، فقررت في هذه الحالة استراداد المصري المقيم في الخارج فوراً للمبلغ النقدي السابق سداده، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد بدون عائد.
المادة 5:
عالجت فرضية قد تنشأ نتيجة لوجود فترة زمنية فاصلة بين تحويل المبلغ الواجب سداده وإتمام الاستيراد ، حيث قد يحدث هلاك او تلف للسيارة المثبتة بالموافقة الاستيرادية ، ولذلك أجازت هذه المادة استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية بشرط أن يحول المستفيد من الخارج بذات العملة قيمة الفرق بالزيادة إن وجدت في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها ، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة .
المادة 6:
أرست قاعدة عامة مضمونها عدم الاخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، أي أن من يتمتع حالياً بإعفاء من الضريبة الجمركية بموجب اى اتفاقية دولية فإنه يجمع بين ذلك الإعفاء والاستفادة من أحكام مشروع القانون ومن ثم سوف يكون المبلغ النقدى المطلوب تحويله قاصراً على قيمة الضرائب والرسوم التي لا يشملها الإعفاء المقرر بمقتضى الاتفاقية الدولية .
المادة 7:
أسبغت وصف التجريم الجنائى والأثار الجنائية للتهرب على واقعة تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة وفقاً لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2022 وذلك بغرض الاستفادة من أحكام مشروع القانون دون وجه حق .
المادة 8:
أناطت لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام القانون إصدار القرار المنفذ لأحكامه مرفقاً به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقاً لحكم المادة (1) من مشروع القانون موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها ، وذلك بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة .
المادة 9:
أوردت شرطاً عاماً للاستفادة من أحكام مشروع القانون يعكس في مضمونه الطبيعة المؤقتة للمبادرة ، وينتهى بإنقضاء المدة المحددة بحكم اللزوم وذلك من خلال اشتراط تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من المشروع المعروض.
المادة 10:
تختص بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.انا