
ينشر «التعمير» النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، الذي تقدمت به الحكومة تمهيدًا لمناقشته اليوم الثلاثاء أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب. ويتضمن مشروع القانون المقترح أحكامًا جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديمة، إلى جانب إعادة تسعير القيمة الإيجارية تدريجيًا.
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
المادة (1):
يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكن، أو لغير غرض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987، والقانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (2):
تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما عقود الأماكن غير السكنية فتنتهي بعد خمس سنوات، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
المادة (3):
تشكل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
وذلك بناءً على معايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توفر المرافق والخدمات، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضرائب العقارية.
تنتهي أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مدها لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4):
اعتبارًا من أول إيجار شهري بعد سريان القانون، تصبح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كما يلي:
20 ضعف القيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 2000 جنيه شهريًا).
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
12.5 ضعف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيهًا).
وحتى تصدر نتائج لجان الحصر، يلتزم المستأجر بدفع قيمة مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُسدد الفروق بعد صدور قرار التقسيم على أقساط شهرية.
المادة (5):
بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكن، تزداد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية فور سريان القانون.
المادة (6):
تزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من القيمة المحددة وفقًا للمادتين 4 و5.
المادة (7):
يُخلي المستأجر العين المؤجرة في نهاية المدة المحددة بالمادة (2)، أو في حالتين:
ترك العين لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد لوحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد.
المادة (8):
يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء المدة، التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، مقابل توقيع إقرار بالإخلاء الفوري عند التخصيص. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
المادة (9):
يُلغى العمل بالقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
المادة (10):
ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.