منوعات

السعودية تحدد القواعد التنظيمية للصناديق العائلية غير الهادفة للربح

كشفت جريدة “أم القرى” الرسمية في السعودية، عن القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، والتي حددت أن الصندوق العائلي عبارة عن مؤسسة أهلية تقع تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية.

وأوضحت الجريدة على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، أن أحكام هذه اللائحة تسري على مجلس الجمعيات الأهلية والمجالس الفرعية أو التخصصية من تاريخ نشرها.

وذكرت أنه يلتزم المجلس الفرعي المُنشأ قبل صدور هذه اللائحة بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال 180 يوماً من تاريخ نشرها.

واشترطت القواعد في طالب أو طالبي التأسيس أن يكون سعودي الجنسية كامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ونصت المادة السادسة من القواعد على أنه “يجب على طالب التأسيس ممن يرغب بتسمية الصندوق باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه الالتزام أن يكون اسم الصندوق اسماً ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية، وأن يكون من باسمه الصندوق على قيد الحياة، ولا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية”.

وكشفت القواعد أنه يحق للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق تحقيقًا للمصلحة العامة.

وفيما يتعلق بمالية الصناديق العائلية، فقد نصت اللائحة على أن الموارد المالية للصندوق تتكون من ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصاياأو زكوات أو تبرعات، بالإضافة إلى الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت، وعائدات استثمارات الصندوق حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية، بجانب الأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز، أو أي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.

كما نصت اللائحة أنه يجب على الصندوق أن يتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن ينشئ لها سجلاً خاصاً بها، ويجب عليه التصرف في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى أن مجلس الأمناء، والذي يتكون من 3 أعضاء على الأقل، هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته.

وتابعت اللائحة: “يحق للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يقوم بفتح حساب بنكي أو لا يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص وذلك بإصدار قرار بحله حلاً إجبارياً مع مراعاة أحكام المادة (25)، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدّم المؤسسون مبرراً يوافق عليه المركز”.

وينشأ بموجب هذه اللائحة مجلس للجمعيات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء مجالس فرعية مناطقية أو تخصصية تتصف بالصفة الاعتبارية المستقلة.

ونصت اللائحة على أن هدف المجلس تمثيل الجمعيات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع الجمعيات الأهلية وتطويره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى