أصدر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ونصت القواعد أنه يقصد بإجراء الإفلاس الأجنبي بأنه إجراء قضائي أو إداري جماعي في دولة أجنبية، ولو كان مؤقتاً، وفق أحكام نظام إفلاس، تخضع بمقتضاه أصول المدين وأمواله لرقابة المحكمة الأجنبية أو إشرافها لغرض إعادة تنظيمها المالي أو تصفيتها، وفق ما نشرته جريدة أم القرى أمس الجمعة.
وتضمنت المبادئ العامة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود وفق المادة الثالثة من القواعد بأنها لا تخل بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
وشملت القواعد بأنه يحق للمحكمة رفض اتخاذ أي إجراء إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.
كما لا تقيد القواعد صلاحية المحكمة أو الأمين في تقديم أي مساعدة أخرى للأمين الأجنبي بموجب أنظمة المملكة ذات العلاقة، في حين يراعى عند تطبيق الأحكام الواردة في القواعد طبيعتها الدولية، لتعزيز تطبيق أحكامها بشكل موحد وبمراعاة حسن النية.
ونصت القواعد بأنه يتم تطبيقها حالات مثل إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من المحكمة بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي، أو إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام.
كما تطبق إذا كان المدين يخضع لإجراء إفلاس بموجب أحكام النظام وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت ذاته، أو عند تقديم طلب متعلق بإجراء إفلاس أو التدخل فيه من أي دائن أو ذي مصلحة من دولة أجنبية وفقاً لأحكام النظام.
ونصت القواعد أيضا على أنه لا يجوز افتتاح أي إجراء إفلاس وفق النظام بعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي إلا إذا كان للمدين أصول في المملكة فيكون الإجراء وآثاره مقتصرة على هذه الأصول وأي أصول أخرى له يجب إدارتها في الإجراء المفتتح في نطاق تلك الإجراءات بموجب أحكام النظام.