أسواق وأعمال

الرقابة المالية تعدل إجراءات التعامل على الأوراق غير المقيدة بالبورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024، يتضمن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها

وذلك بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/12/2024 ؛ قــرر : ( المادة الأولى ) يُستبدل مبلغ “ستون مليون جنيه” بمبلغ “عشرون مليون جنيه” الوارد بالبند “4” من المادة (2) من قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 المُشار إليه .

( المادة الثانية ) تُستبدل بنصوص الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من المادة (7) من قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها المُشار إليها ، النصوص الآتية :

مادة (7/ الفقرة الثالثة) : ويجوز للمشترى إثبات إيداع قيمة التعامل فى حساب البائع بأحد البنوك خلال الشهرين السابقين على الأكثر من تاريخ تقديم طلب تنفيذ العمليات .

مادة (7/ الفقرة الرابعة) : وباستثناء عمليات نقل ملكية الأوراق المالية بين الأزواج والأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين ، يجوز لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها قبول المخالصات – الصادرة بما يفيد سداد المشترى لقيمة الأوراق المالية – أو ما فى حكمها أو ما يفيد إبراء ذمة المشترى ، على أن تلتزم الشركة بالحصول على عدم ممانعة من الهيئة على تنفيذ العملية فى ضوء المستندات المقدمة من الشركة وعلى مسئوليتها .

مادة (7/ الفقرة السادسة) : وللهيئة الموافقة للمشترى على التنفيذ بفترة زمنية أطول من مدة الشهرين المُشار إليها بهذه المادة فى حال تقديمه لمستندات بنكية مؤيدة لسداد قيمة الأوراق المالية المشتراة .

( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى