أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2024، بشأن ضوابط حوالة المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط، أو البنوك، أو شركات التوريق، أو صناديق الاستثمار، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة التمويلية غير المصرفية، والضوابط الخاصة بحوالة المحافظ إلى الجهات المذكورة.
يأتي ذلك في إطار سعي الرقابة المالية إلى تنظيم عمليات الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وإصدار القواعد والأنظمة التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.
أكد الكتاب الدوري ضرورة التزام جهات التمويل غير المصرفي الراغبة في تحويل المحافظ الائتمانية بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل الحوالة إلى الجهة المستهدفة، مع إرفاق موافقة السلطة المختصة مع طلب الحوالة.
وتُعرف جهات التمويل غير المصرفي بأنها الجهات المرخص لها من هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط واحد أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفي الخاضعة لرقابة الهيئة، وتشمل شركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
فيما يتعلق بعقود التمويل الاستهلاكي، قصر الكتاب الدوري استخدام الضمانة على حوالة واحدة فقط، ولا يجوز استخدام نفس الضمانة في أكثر من حوالة، كما لا يمكن تجزئة الضمانة لحوالات متعددة.
كما شدد الكتاب على ضرورة أن تتسم المحافظ المحالة بانتظام العملاء في السداد، وفقًا للبيانات المتاحة لدى المُحيل، مع إرفاق ملف إلكتروني للهيئة يحتوي على تفاصيل المحافظ المراد تحويلها، وفق النماذج المعدة من الهيئة.
وينبغي أن يتضمن عقد الحوالة تحديد الطرف المسؤول عن تحديث البيانات في نظم الاستعلام الائتماني، وفقًا للضوابط السارية لكل نشاط، ومتطلبات وإجراءات جهات الاستعلام الائتماني المسجلة لدى البنك المركزي المصري.