وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية ماجد بن عبدالله الحقيل، على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، لتحل محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.
وأفادت صحيفة “أم القرى” الرسمية، أن اللائحة الجديدة نصت على أنه “يتم تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم 1 الملحق بهذه اللائحة”.
وذكرت اللائحة أنه سيتم تحصيل رسم بنسبة قدرها 100% من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن 25 ريالاً لكل وحدة تبغ.
ويمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المواسم والفعاليات على أساس يومي، وذلك بقسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة، وفقاً للفئات الموضحة في اللائحة على ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن 5000 ريال عند احتساب قيمة الرسم.
ونصت المادة الثالثة: “على المرخص له بتقديم منتجات التبغ، عند نهاية كل شهر ميلادي تقديم حساب شهري للبلدية عن المبيعات متضمناً مبلغ الرسم في بند مستقل وذلك خلال خمسة أيام، وسداد قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية في الحساب المخصص لذلك بحد أقصى يوم خمسة عشر من كل شهر ميلادي، وللبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب”.