أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم الاثنين، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة “ثمار” والعضو المنتدب بالشركة (السابقين)، وأحد الموظفين لدى المراجع الخارجي السابق للشركة بالإدانة.
وأوضحت في بيان اليوم، أن الدعوى ضمت 7 مسؤولين، وهم كل من ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (العضو المنتدب)، ومتعب بن سيف بن عبدالله السيف (عضو مجلس الإدارة)، ونجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم (عضو مجلس الإدارة)، وأشرف عبدالحليم عبدالعزيز عفيفي (موظف لدى المراجع الخارجي السابق للشركة)، وإبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي (عضو مجلس الإدارة).
وذكرت الهيئة في البيان أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم – كل حسب منصبه – بإثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وأوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة “ثمار” ترتب عليها تضخيم صافي ربح الفترة المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2015، والفترة المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، والمتضمنة تسجيل قيمة أرباح بيع استثمارات في شركات زميلة بقيمة 35 مليون ريال وإثباتها بشكل غير صحيح.
وأضافت أن القرار تضمن إدانة ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف بمخالفة المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، لقيامه عمداً بعمل أوجد انطباعاً غير صحيح ومضلل بهدف التأثير على قيمة الورقة المالية للشركة، من خلال مسؤوليته عمّا تضمنه تصريحه الوارد في الإعلان المنشور في موقع (تداول) بتاريخ 31 مارس 2015م، الذي أكد فيه بأن عملية بيع ونقل الحصص العائدة للشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية تأتي منسجمة مع استراتيجية الشركة، وقيامه بإخفاء معلومات جوهرية تخص عملية بيع تلك الحصص، ولقيامه أيضاً باستعمال أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية، وذلك من خلال تلقيه الحوالة البنكية بمبلغ 1.5 مليون ريال من حساب أحد الأطراف الخارجية والذي سبق للشركة أن قامت بتحويل ذلك المبلغ من حسابها لذلك الطرف دون تقديمه مسوغ نظامي للحصول على ذلك المبلغ، بالإضافة إلى حصوله على مبلغ قدره 6.05 مليون ريال باعتباره مكافأة عن الربح المحقق للعامين الماليين 2014م و2015م، والذي كان جزءاً منها الربح المحقق من العقد.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: فرض غرامة مالية قدرها 2.3 مليون ريال على “ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف”، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 سنوات.
ثانياً: فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على “متعب بن سيف بن عبدالله السيف”، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
ثالثاً: فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على “نجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان”، ومنعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
رابعاً: فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، على “عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم”، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
خامساً: فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، على “أشرف عبدالحليم عبدالعزيز عفيفي”، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات، كما تقرر منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية أو يعتزم إصدارها لمدة 10 سنوات.
سادساً: فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، على “إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف”، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات.
سابعاً: فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، على “عبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي”، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.