جون سعد: مصلحة الضرائب تُصدر دليلًا إرشاديًا جديدًا لتسهيل الامتثال الضريبي بقطاع المقاولات وتوحيد المفاهيم

أكد الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت دليلًا إرشاديًا شاملًا يوضح المعاملة الضريبية الخاصة بنشاط المقاولات، وذلك تنفيذًا لقرار وزير المالية بشأن المعاملة الضريبية لمستخلصات المقاولات المعتمدة من الاستشاري، الصادرة قبل قانون تعديلات ضريبة القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025، الذي صدر في 17 يوليو 2025.
وأوضح سعد أن الدليل الإرشادي يأتي في إطار سعي المصلحة لتبسيط الإجراءات وتوضيح كيفية تطبيق أحكام القانون الجديد على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تسهيل الامتثال الضريبي على الممولين، وتوحيد المفاهيم داخل المجتمع الضريبي لتفادي أي لبس في التطبيق.
وأشار الخبير الضريبي إلى أنه يجوز للمقاول العام أو مقاول الباطن تحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بالسعر المقرر قانونًا على إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناءً على المستخلص المعتمد من الاستشاري أو المقاول العام، مع إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها في القانون.
وأضاف سعد أن الدليل تناول بالتفصيل العقود المبرمة قبل صدور القانون رقم 157 لسنة 2025، والصادر بشأنها مستخلصات معتمدة أو فواتير إلكترونية أو إيصالات إلكترونية، والتي لا تزال قيد التنفيذ بعد العمل بأحكام القانون الجديد، موضحًا أن القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على القيمة المضافة لهذه العقود ستكون بنسبة 36% من إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناء على المستخلص المعتمد من الاستشاري.
وبيّن أن مقاول الباطن يُعد مسددًا للضريبة المستحقة عن الأعمال المنفذة في حال ثبوت قيام المقاول العام بسداد الضريبة عن ذات الأعمال، وذلك وفقًا لشهادة معتمدة صادرة من المقاول العام تفيد تمام السداد، على ألا يتم في هذه الحالة تطبيق قواعد الخصم الضريبي مرة أخرى.
وأكد الدكتور جون سعد أن إصدار هذا الدليل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية الضريبية في قطاع المقاولات، وتوحيد إجراءات المعالجة الضريبية بما يتماشى مع التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل المنازعات الضريبية، وتحقيق العدالة في تطبيق القانون على جميع الأطراف العاملة في القطاع.






