التقسيط هو بيع سلعة بثمن مؤجل ، أكثر من ثمنها الحالي ، ويدفع على أقساط معلومة ، في أوقات محددة .
وهذا نوع من البيوع المباحة ، بل قد يكون مستحبًّا إذا قصد به الرفق بالمشتري ، ويعظم ثوابه إذا روعيت حالة المشتري المحتاج ، أو الفقير في مسألة الزيادة في الثمن لأجْل الأجَل .
ولكنه يكون حراما في بعض صوره مثل :
* إذا كان من الأشياء التي يشترط فيها إتمام البيع في مجلس العقد ، ولا يجوز تأجيل التقابض فيها ، مثل الذهب ، والفضة ، والأوراق النقدية :
فلا يجوز مثلا التقسيط في بيع الدولار ، أو الريال ، أو الدرهم بالجنيه .
* إذا كان التعاقد على عدة آجال لكلِّ أجلٍ ثمن ، فهنا تكون المدة غير محددة ، والثمن غير مستقر :
مثل أن يقول البائع للمشتري : إن قَسَّطت على سنة فبألف ، وعلى سنتين فبألفين ، وعلى ثلاثة فبثلاثة آلاف … فقال المشتري : قبلت ، وتم العقد على هذا .
فهذا العقد فاسد لعدم تحديد الثمن ، والمدة .
فإن حُدِّد الثمن ، وعدد الأقساط ووقت أداء كل قسط ، ومدة التقسيط كاملة تحديدًا لا يحصل معه نزاع بين الطرفين جاز ـ على الأصح ـ
* إذا لم يكن البائع مالكا للسلعة :
مثل أن يقول شخص لرجل أريد سلعة بأوصاف معينة ، واتفقا على السعر ، وتم العقد ، فذهب واشتراها وسلمها له .
فهذا غير جائز .
ولكن إذا طلب هذا الشخص السلعة ، فذهب البائع فاشتراها لنفسه وتملكها ملكًا حقيقيًّا ، ثم قال للذي يريد الشراء : أنا اشتريتها وثمنها كذا ، وإن شئت اشتريتها ، أو لا تشتريها ، فقال : اشتريت فذلك جائز .
وختاما :
يجوز لمن عليه أقساط أن يعجل بأدائها ، قبل زمن حلولها ، ويجوز له المطالبة بالحط من الدين المؤجل مقابل تعجيل الأداء ، ولكن لا يجوز إلزام البائع بذلك ، بل له أن يقبل ، أو يرفض ؛ لأن في ذلك إضرارا به ، فقد كان قصده من البيع بالتقسيط هذه المصلحة .