أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، عن مخالفة إحدى المنشآت المهيمنة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال قيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي.
وقالت الهيئة في بيان، إن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة.
وأحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو).
وقررت الهيئة معاقبة الشركة لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي، والتي نصت على أنه “يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقًا لما تحدده اللائحة”، ومن ذلك:
1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق”والفقرات (2) و (3) و (6) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي نصت على الآتي: “يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
2- القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بخسارة.
3- فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع السلعة أو الخدمة أو شرائها أو بأي صورة أخرى.
6- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى.
وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين ريال على “سيبكو” مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من المنشأة للطعن على القرار، بالقضية رقم (5794) لعام 1444هـ.