منوعات

بعد صدور قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.. فقيه قانونى يفجر مفاجأة حول قضايا إخلاء الأشخاص الاعتبارية المتداولة أمام المحاكم

 

فجر الفقيه القانونى والمحامي بالنقض والدستورية العليا أحمد أبو المعاطي مفاجأة كبرى، فيما يخص قضايا إخلاء الأشخاص الاعتبارية، التى مازالت متداولة أمام المحاكم حاليا، وذلك بعد صدور، قانون الإيجار القديم، لغير الغرض السكني وجرى نشره في الجريدة الرسمية – العدد 9 مکرر (1) في مارس الجاري.

وذكر الفقيه القانونى أنه بمراجعة نصوص القانون رقم 10 لسنة 2022 ، بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير غرض السكنى، أنه لم يعالج فى نصوصه القضايا المتداولة حالياً في المحاكم، تاركاً أمر ذلك للقضاء وفق أحكام القانون.

 

الأثر القانوني

وقال أبو المعاطي أن عدم وجود نص يعالج هذا الأمر يجعل جميع القضايا المتداولة أمام المحاكم فى مأمن من تطبيق الأثر الفوري لهذا النص المعدل الجديد، لأن تاريخ سريان القانون هو السابع من مارس الجاري، ولم يتكلم عن أثر سريان القانون على القضايا المتداولة أمام المحاكم، حسبما هو متبع فى إصدار مثل هذه التعديلات.

وتابع الفقيه القانون: “يكون الأثر القانوني المترتب على ذلك هو خضوع جميع القضايا المتداولة أمام القضاء الموضوعى سواء أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف أو أمام محكمة النقض التي رفعت بعد مرور سنة من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 دستورية الصادر بخصوص الأشخاص الاعتبارية فى 2019/5/5 مازالت خاضعة لأحكام القانون المدنى قانونا ولا ينال صدور التعديل الأخير منها شئ طالما وجه انذار الرغبة فى انتهاء عقد الإيجار صحيحا فى ضوء أحكام القانون المدنى.

وأشار أن توجيه الانذار أسقط أثر سريان العقد من وقت نفاذ مدة الانذار قانونا والساقط لا يعود قانونا إعمالاً للقاعدة القانونية الفقهية الأصولية الساقط لايعود.

نص حاكم للتعديلات

واعتبر الفقيه القانون أن التعديل الاخير لقانون الإيجار القديم، لغير الغرض السكني هو قانون خاص يسرى بمجرد صدوره ونشره ونفاذه، لأن الخاص مقيد فى الأثر والتفسير ولا يتوسع في تفسيره اصلا.

وأوضح أنه إزاء غياب نص حاكم للقضايا المتداولة أمام المحاكم فإنه ومن ثم يكون القانون الحاكم لها هو الذى نشأت فى ظله وهو أحكام القانون المدنى وليس التعديل الأخير لسقوط وانتهاء عقود الإيجار نفاذا لأثر انتهاء تلك العقود بموجب إنذارات انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الاعتبارية للأغراض غير السكنية، وعلى ذلك يصير من حق المتقاضين تنفيذ الأحكام الصادرة بالطرد والسير فى القضايا المرفوعة أمام المحاكم حتى صدور حكم نهائي أو بات فيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى