
أشاد الدكتور جون سعد الخبير الاقتصادي بصدور قانون العمل الجديد والذي تضمن اهتمام الحكومة بإقرار عدة مواد تتسم بالحداثة وتغطي انواع جديدة من أنماط العمل.
وقال جون سعد إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، متضمنًا مجموعة من المواد التي تستهدف حماية حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل، ومن أبرز ما تضمنه القانون تعريف دقيق لجريمة التحرش في أماكن العمل.
وبحسب جون سعد فقد نص القانون على أن كل فعل أو سلوك يقع في مكان العمل أو بمناسبته، يُعد تحرشًا إذا شكّل تعرضًا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، وبأي وسيلة من الوسائل، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى.
كما عرّف القانون التنمر بأنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته، سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب الفعل أنها تسيء للغير مثل: الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية، أو المستوى الاجتماعي، بهدف تخويفه أو السخرية منه أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وأكد جون سعد أن القانون حظر تشغيل العامل سُخرة أو جبرًا، كما حظر صراحة كل أشكال التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، على أن تُحدّد لائحة تنظيم العمل بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لهذه المخالفات، بما يضمن إنفاذ هذه الأحكام.
وشدّد جون سعد علي أن القانون حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في مجالات التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو في شروط وظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر يُخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي الوقت نفسه، لم يعتبر القانون تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقررها أحكامه أو اللوائح والقرارات المنفذة له لصالح المرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأقزام، متى كانت هذه المزايا مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
وأشار جون سعد أن القانون تضمن أن الوزارة المختصة تعمل على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمج هذه الفئات في سوق العمل، وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
ومن أبرز ما جاء في القانون أيضًا إعفاء الدعاوى الناشئة عن منازعات العمل التي يرفعها العاملون والمتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عنهم من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي، مع منح المحكمة في جميع الأحوال سلطة إصدار أحكامها بالنفاذ المعجل وبدون كفالة، مع أحقية المحكمة في حال رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كاملة.