أخبار مصر

مجلس النواب يستجيب لطلب نقابة المحامين بشأن المادة 356 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والحكومة على الطلب المقدم من عبدالحليم علام نقيب المحامين باستبدال عبارة المسائلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشارك نقيب المحامين، عبدالحليم علام، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأكد علام أن القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهاً التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر.

وأضاف نقيب المحامين، أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبدياً اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، موضحا أنه لا توجد أية محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور.

وأشار نقيب المحامين إلى عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية وتم شرح الرؤية والفلسفة التي جرى على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد وتم استعراض الضمانات والحماية التي أضيفت وتفهمها جيداً، قائلا إنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.

وخلال الاجتماع، عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، على ملاحظات أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق محمود كبيش، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وبشأن ما أورده كبيش في ملاحظاته بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي، أوضح رضوان أن: المادة (234) من المشروع إعادة صياغة للمادة (237) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محام عنه في الجنح كافة، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.

وردًا على أن مشروع القانون أعاد صياغة النصوص التي تعطي سلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامى، قال رضوان: نظم مشروع القانون في العديد من مواده المستحدثة إجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (103) من المشروع والتي ألزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لأول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه، والمادة (104) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم إلا في حضور محاميه وألزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه.

وتابع: “أما الاستناد إلى المادة (19) من المشروع والتي تقابل المادة (77) من القانون الحالي والتي منحت سلطة التحقيق (الحق) في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة المشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض وهو المفترض في فقهاء القانون وبالتالي فإنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة (104) من المشروع المشار إليها”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى