أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10% بدءًا من الشهر المقبل، طبقًا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 غرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءًا من الشهر المقبل بناء على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي الصادر برقم 94 لسنة 2023.
وأوضح هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، أن الزيادة المقرر تطبيقها على مصنعية المشغولات الذهبية تأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع مصلحة الضرائب لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية، وتلك الزيادة لن تشكل تحريكا للأسعار أو عبئا على المستهلك حيث لن تتخطى قيمتها جنيهان بحد أقصى لكافة عيارات الذهب من المشغولات الذهبية.
وأشار جيد إلى أن قرار وزارة التموين باعتبار السبائك وزن 100 غرام فأقل من المشغولات الذهبية قد رفع من وزن الحد الأدنى لوصف السبائك من الذهب الخام واعتبارها من المشغولات الذهبية إلى 100 غرام بدلا من أونصة، بما سيخضع السبائك وزن 50 و100 غرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية وفقا لصحيفة “الأهرام” المصرية.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي قد أصدر قرارا برقم 94 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغولة وغير المشغولة.
ورفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة إلى 100 غرام لاعتبارها (بالخام) غير المشغول بما يخضع السبائك وزن 100غرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب إلا ما يزن أكثر من 100 غرام، حيث نص القرار على وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مئة غرام أيا كان شكلها أو حجمها، وتعتبر السبائك التي تزن 100 غرام فأقل من مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه.
ووصف القرار المشغولات الذهبية بكل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 9 قراريط من الذهب النقي، بينما وضح صنف النصف مشغول بأنه كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر بينما تعتبر الأصناف غير المشغولة بأنها كل قطعة تحتوي على معدن ثمين معد للاستخدام في الأغراض الصناعية.