طريقة لباس الرجل في الإحرام يتجرَّد الرجل المُحرِم من ثيابه، ويرتدي الإزارَ والرداء؛ فقد قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لِيُحرِمَ أحدُكم في إزارٍ ورداءٍ ونعْلَينِ) ولبسه مُستحَبّ؛ فلو لبس المُحرِم إزارًا سَتَر به عورته لكفاه ذلك.
ويُسَنّ إدخال الرداء تحت يمينه مُلقيًا به على كتفه الأيسر، ومن المُستحَبّ أيضًا أن يكون كلٌّ من الإزار والرداء أبيضَ اللون، وطاهرًا، وجديدًا أو مغسولًا، ويُكرَه لبس المصبوغ منهما.
ويجوز للمُحرِم أن يلبس القُباء؛ أمّا الهِميان، وهو: ما تُحفَظ به النفقة؛ فقد اتَّفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز لبسه؛ لأنّه ليس مَنهيًّا عنه نصًّا ولا معنى، ولأنّ الحاجة تدعو إليه؛ لحِفظ النفقة، فجاز لذلك؛ مُستدلّين بما أورده الألبانيّ عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- حين سُئِلت عن ذلك للمُحرِم، فقالت: (لا بأسَ به؛ ليستوثِقَ من نفقتِه).
مسائل متعلقة بلباس الإحرام للرجل
ومن المسائل المُتعلقة بلباس الرجل في الإحرام ما يأتي: عقد الإزار للمُحرِم تعددت آراء الفقهاء في حُكم عَقد الإزار للمُحرِم؛ وذلك برَبط أحد طرَفَيه بالآخر على قولَين، بيانهما كما يأتي: الحنفية والمالكية: قالوا بعدم جواز عَقد الإزار للمُحرِم، وقد بيّن الحنفيّة أنّ مَن فعل ذلك أساء ولا دم عليه، أمّا المالكية فقالوا إنّ عليه الفِدية إن انتفع بما لَبِسه، أو لبسه مدّة طويلة؛ كيوم كامل؛ لأنّ هذه المدّة تُوجِب الانتفاع، وإلّا فلا فِدية عليه.
الشافعيّة والحنابلة: قالوا بجواز عَقد الإزار للمُحرِم إذا لم يَثبت إلّا بذلك؛ لأنّه ممّا يُحتاج إليه في سَتر العورة، ولأنّه لم يَرد في مَنعه نصّ عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، بالإضافة إلى أنّ عَقد الإزار ليس في معنى ما نُصَّ على مَنعه؛ كالقميص، والسروال، وهذا ما اختاره ابن حزم، وابن تيمية أيضًا.والتِّكَّة هي شريط يُربَط به أعلى السروال، ويكون من نسيجٍ، أو مطّاط، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى جواز تثبيت الإزار بالتّكَّة؛ لأنّه يبقى إزارًا، خِلافًا للمالكيّة؛ فقد ذهب بعضهم إلى القول بمَنع ذلك؛ لأنّ الإزار يُصبح بالتِّكَّة مَخيطًا.
تثبيت الإزار بحَبل أو حِزام أو نحوهما تعددت أقوال الفقهاء في حُكم شَدّ الإزار وتثبيته بحَبل أو غيره، على قولَين كما يأتي: الجمهور: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعيّة، والحنابلة، إلى جواز تثبيت الإزار بحبل أو نحوه، واشترط الحنابلة عدم عَقد الحَبل، وإنّما إدخال بعضه في بعض، واشترط المالكية ذلك بالإضافة إلى أن يكون لبس الحبل خاصًّا لأجل العمل. الحنفية: قالوا بعدم جواز تثبيت الإزار بحبل، أو نحوه.
و يجوز للمُحرِم أن يشبك رداءه بمِشبَك، والمِشبك هو: أداة من خشب، أو مَعدن، يُثبَّت ويُمسَك بها الشيء، كالورق، أو الشَّعر؛ وذلك لأنّ الرداء لا يُعَدّ بالمِشبَك مَخيطًا، وإنّما يبقى رداءً إلّا أنّه مَشبوك، أمّا تشبيك الرداء ليصبحَ كأنّه قميصٌ بلا أكمام فهو غير جائز كما أشار إلى ذلك ابن عثيمين.